lundi 16 juin 2008

النّـقـابـة الـوطـنـيّـة للصّـحـفـيّـيـن التّـونـسـيّـيـن: القـانـون الأســاســـي

العنوان الأول
التّكوين – التّنقيح – الإعـــلام

الفصل 1 :
تكوّنت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو يتفقون على هذا القانون نقابـة مهنية مستقلّـة أطلق عليها اسم
<<النقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين>>
وهي خاضعة للقـانـون عدد 27 لسنـة 1966المؤرخ فـي 30 أفريـل 1966 المتعلق بإصـدار مجلة الشغـل، والأحكام التالية:
الفصل 2 :
تهدف هذه النقابـة إلى :
1- جمع شمل الصحافيين.
2- الدفاع عن حقوق الصحافيين الماديّـة والمعنويّـة، خاصة بحمايتهم من كل التجاوزات للقانون والضغوط التي يتعرضون لها في ممارستهم لمهنتهم.
3- صيانة المهنة الصحافية وضمان احترام ميثاق شرفها.
4- السهر على النهوض بمكانة الصحافي.
5- الدّفاع عن حرّية الرأي والتعبير وخاصّة حرّية الإعلام والصحافة.
6- التّـفـاوض وإبرام الاتّفاقيات باسم الصّحافيين.
الفصل 3 (جديد):
مقر النقابـة بتونس العاصمة ويمكن بمجرد قرار صادر عن المكتب التنفيذي نقله في نفس الدائرة إلا أنه يتعيّن عليها إحاطة الوالي أو المعتمد ووزير الداخلية علما بذلك في ظرف 15 يوما.
الفصل 4 :
مدّة النقابـة غير محدودة.
الفصل 5 :
يجب على المكتب التنفيذي في ظرف خمسة عشر يوما من التأسيـس أن يدرج إعلانا بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية ينص فيه على اسم النقابـة وهدفها ومقرّها الاجتماعي وكذلك على بيانات تسليم وثائق تأسيسهـا للإدارة.
الفصل 6 :
يلتزم مسيرو النقابة بأن يعلموا الإدارة في ظرف شهر حسب القانون بجميع التغييرات التي أدخلت على مكتبها التنفيذي ويجب على المكتب الذي أعيد انتخابه إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في أجل لا يتجاوز الشهر. كما يجب على النقابة أن تعلم تلك السلط وفي نفس الظروف المتقدمة بكل التغييرات الطارئة على مقرها المركزي كما يشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالنقابة.
الفصل 7 :
إن التنقيح الذي يدخل على هذا القانون مدة نشاط النقابة لا بد أن يقع إعلام الإدارة به حسب الطريقة المبينـة في الفصل 250 من مجلـة الشغـل.

العنوان الثاني :
التركيب – الانخراط – الرفت – الموارد

الفصل 8:
تتركّب النقابة من :
1)أعضاء عاملين.
2)أعضاء منتسبين.
والعضو العامل هو الذي يتعاطى عملا صحافيا ويباشره بصورة فعلية ومنتظمة ودائمة في مؤسسة صحافية أو بصورة مستقلّة في عدّة مؤسسات ويكون مورده الأساسي متأتيا من ذلك العمل. وللعضو العامل وحده حق المشاركة فيما حددته الفصول الموالية. و تسقط العضوية عند إلحاق الصحافي بمؤسسة غير صحافية على أن يسترجع عضويته عند عودته لمباشرة المهنة الصحفيّة. و لا تسقط العضوية عند طرد الصحافي بصورة تعسفية.
العضـو المنتسـب تضبـط صفتـه فـي النظام الداخلـي.
الفصل 9 :
لتحديد قائمة الصحافيين الذين لهم حق الحصول على صفة العضو العامل يضبط المكتب التنفيذي وفروع النقابـة المنصوص عليها في الفصل 20 و المكتب التنفيذي في حالة عدم وجود فرع في مؤسسة أو جهة ما قائمة الصحافيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 ويتم تعليق القائمات بمقرّ النقابـة ويمكن الاعتراض لدى المكتب التنفيذي على تلك القائمات لإضافة من وقع السهو عن ذكر اسمه أو لشطب من تمت إضافته بدون وجه حق في أجل لا يتجاوز 15 ماي من كل سنة.
ويقرر المكتب التنفيذي في ظرف شهر إسناد أو عدم إسناد البطاقة للمعترض أو المعترض عليه ويكون قرار المكتب التنفيذي قابلا للطعن في ظرف خمسة عشر يوما لدى المكتب التنفيذي الموسّع المنصوص عليه في الفصل 24 الذي يبت بصورة نهائية في الموضوع.
الفصل 10:
معلوم الاشتراك السنوي 30 دينارا للعضو العامل والعضو المنتسب. ويمكن تعديله بقرار من المؤتمر العام. ويعفى طلبة المرحلة الثانية لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار المسند لهم عضوية منتسب من دفع معلوم الانخراط كما يمكن تسليم سندات دعم بدون تحديد للمقدار وتلقّي التبرّعات والهبات حسب شروط يضبطها النظام الداخلي بما لا يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
ويتوقف الانخراط بالنسبة للتجديد في 31 مارس من كل سنة إدارية جارية ويتواصل بالنسبة للمنتدبين الجدد في العمل الصحفي أو لمن استأنفوا عملهم الصحفي بعد فترة الإلحاق إلى موفّى شهر ديسمبر من نفس السنة.
ويتوقّف الانخراط في كل الحالات قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر وإذا لم يتوفّر النّصاب القانوني لعقد المؤتمر ووقع تأجيل الجلسة لا يفتح باب الانخراط من جديد في الفترة الفاصلة بين الجلستين. ويفتح باب الانخراط من جديد بعد المؤتمر.
الفصل 11 :
يفقد صفة العضوية في النقابـة كل :
1)من قدّم استقالته ووجّهها في مكتوب مضمون الوصول إلى رئيس النقابـة،
2)من لم يجدّد انخراطه، أو انخرط بهيكل مواز لهذه النقابة.
3)من ألحق بمؤسسة غير صحافية.
4)من صرّح المكتب التنفيذي برفته من أجل غلطة فادحة تنال من شرف المهنة حسبما ينص عليه النظام الداخلي وميثاق الشرف وذلك بعد قرار من المكتب التنفيذي الموسّع. ويجتمع المكتب التنفيذي الموسّع بدعوة من المكتب التنفيذي ويدعو المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول للحضور لديه للإدلاء ببياناته في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الدعوة له ولا يمكن للمكتب التنفيذي تقرير عقوبة أرفع من التي يقررها المكتب التنفيذي الموسّع.
ويحقّ للمعني بالأمر إذا حضر تقديم دفاعه. وقرار الرفت لا يكون نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر. وعلى المكتب التنفيذي أن يثير أمام المؤتمر وجوبا كل قرارات الرفت التي اتخذت بين مؤتمرين.
الفصل 12:
يحجّر على النقابـة القيام بنشاطات وتنظيم مهرجانات المقصـود منها توزيع أرباح على أعضائها.

العنوان الثالث :
النظام الإداري
الفصل 13 (جديد):
يدير النقابـة لمدة ثلاث سنوات المكتب التنفيذي متركب من 11 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون والحاملون وجوبا لبطاقة انخراط في سنة المؤتمر. وتتركب هيئة النقابة من :
1- أمين عام
2- أمين عام مساعد مكلّف بالإدارة
3- أمين عام مساعد مكلّف بالحرّيات الصّحفية
4- أمين مال
5- أمين مال مساعد
6- أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي
7- أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الاجتماعية
8- أمين عام مساعد مكلف بالشؤون المهنية
9- أمين عام مساعد مكلّف بالثقافة والتكوين
10- أمين عام مساعد مكلّف بالعلاقات الخارجية
11- أمين عام مساعد مكلّف بالإعلام
ولا يحق لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي تحمّل المسؤولية أكثر من دورتين نيابيتين متتاليتين.
الفصل 14 (جديد):
كل خدمات أعضاء المكتب التنفيذي مجانية :
1- الأمين العام : يمثّل المكتب التنفيذي لدى المحاكم وينطق باسمه ويسيّر أعماله وينفّذ مقرّراته كما يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي الموسّع والجلسة العامة التي تضبط مهامها الفصول الموالية. وصوت الأمين العام مرجّح في حالة تعادل الأصوات.
2- الأمين العام المساعد المكلّف بالإدارة : ينوب الأمين العام ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض من المكتب التنفيذي، وهو مكلّف بمسك دفاتر الجلسات وتحرير المراسلات.
3- أمين المال : مكلّف باستخلاص المال وصرف المدفوعات المأذون فيها من طرف المكتب التنفيذي ويحرص على استخلاص الاشتراكات بصورة منتظمة بتعاون مع الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي. ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات مرقّم كما يتعيّن عليه الاحتفاظ بكل مستندات الحسابات والمحافظة عليها، وبصورة عامة تصوّر واستنباط كل الوسائل الممكنة لزيادة مداخيل النقابـة وفقا للشروط المضبوطة في الفصل 12. وتتمّ عملية دفع وقبض المال مقابل إمضاء أمين عام النقابـة وأمين المال معا.
ويحـدّد النظـام الداخلـي مهـام بقيـة أعضـاء المكتب التنفيذي.
الفصل 15 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل نصف شهر على الأقل. تتّخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات وتسجل في الدفتر الخاص للجلسات.
ويمكن للمكتب التنفيذي بطلب من ثلث أعضائه أن يعقد اجتماعا استثنائيا له. وكل عضو من الأعضاء يتغيّب عن حضور جلسات المكتب ثلاث مرات متوالية بدون تقديم عذر شرعي يعتبر مستقيلا حسبما يضبطه النظام الداخلي.
الفصل 16 :
للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابـة، باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر أو المكتب التنفيذي الموسّع. وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11 . ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابـة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي وشراء السندات والأثاث وبيعها. كما يمكن له انتداب الموظّفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابـة.
الفصل 17 :
يمكن للمكتب التنفيذي تكليف أحد أعضائه أو أحد منخرطي النقابـة لتمثيل النقابـة في مهمات خاصة وينبغي أن يصدر التكليف عن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي ويجب أن يوقّع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجّل في دفتر المداولات.
الفصل 18 :
ينبغي على المكتب التنفيذي دعوة جلسة عامة بمعدل مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. ويقع إطلاع القاعدة الصحفية خلال الجلسة العامة على سير النقابـة.
الفصل 19 :
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الأمين العام والأمين العام المساعد المكلف بالإدارة وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو أمين عام النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسبما تضبطه الفصول الموالية.

الـفـــروع
الفصل 20 :
تتكوّن في كل مؤسسة صحافية أو جهة لا يقلّ فيها عدد الصحافيين عن عشرة فرع تضبط مهامه في النظام الداخلي.
ويتمّ انتخاب هيئة الفرع من طرف الأعضاء العاملين في المؤسسة أو الجهة في جلسة عامة يمكن أن يحضرها الأعضاء المنتسبون ويشرف عليها أحد أعضاء المكتب التنفيذي.
الفصل 21 :
تتكوّن هيئة الفرع من ثلاثة أعضاء إذا تراوح عدد الصحافيين بالمؤسسة أو الجهة ما بين 10 و30 وأربعة أعضاء فيما بين 30 و50 وخمسة أعضاء إذا تجاوز عدد الصحافيين بالمؤسسة أو الجهة 50 عضوا.
الفصل 22 :
يجب أن يكون المترشح لعضوية هيئة الفرع حاملا لثلاثة اشتراكات متتالية في النقابة كعضو عامل، آخرها في سنة الانتخاب ويتم الانتخاب من طرف الأعضاء العاملين الحاملين لبطاقة الانخراط في النقابـة لسنة الجلسة العامة للفرع.
الفصل 23 :
يمكن للصحافيين العاملين في مؤسسة أو جهة لا يبلغ عدد الصحافيين فيها عشرة أن ينتخبوا مندوبا عنهم بحضور عضو في مكتب النقابة.

المكتب التنفيذي الموسّع
الفصل 24 :
يساعد المكتب التنفيذي جهاز يسمى المكتب التنفيذي الموسّع ويتركب من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان القارة والأعضاء النواب. ويمكن للمندوبين عن المؤسسات أو الجهات التي لا يبلغ عدد الصحافيين فيها عشرة الحضور في اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع بصفة ملاحظين. كما يمكن لكل عشرة منهم أن ينتخبوا ممثّلا عنهم يتمتّع بحق التصويت داخل المكتب التنفيذي الموسّع. ويجتمع المكتب التنفيذي الموسّع وجوبا كل ثلاثة أشهر.
الفصل 25 :
- يستعرض المكتب التنفيذي الموسّع نشاط المكتب التنفيذي بين دورتي انعقاده، ويطّلع على برنامج عمله للفترة الموالية.
- يستعرض المكتب التنفيذي الموسّع نشاط الفروع ويبتّ في برامج العمل التي هي محل خلاف مع المكتب التنفيذي.
- يبتّ في القضايا المتعلّقة بأخلاقيات المهنة.
- يبتّ في الخلافات المتعلقة بإسناد بطاقة الانخراط في النقابة.
- يدرس مشاريع الاتفاقات المزمع عقدها مع المؤسسات والجمعيات المحلية والأجنبية ويصادق عليها.
- يدرس كل المشاريع التي تهمّ الوضع الصحفي بالبلاد.
الفصل 25 مكرّر (جديد):
يستعين المكتب التنفيذي باللّجان القارّة التالية :
1- لجنة المرأة
2- لجنة الحرّيات
3- لجنة أخلاقيات المهنة
4- لجنة المفاوضات والشـؤون الاجتماعيّة
5- مركز البحوث والدّراسات
6- لجنة التدريب والتكوين
7- لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة
8- لجنة الصّحافيين الرّياضيين
9- لجنة الصّحافيين المصوّرين
10- لجنة السّـكن
ويتمّ انتخاب أعضاء اللّجان القارّة خلال أول جلسة عامة تعقد بعد المؤتمر.وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرّرا لها. وتجتمع اللّجان وجوبا مرّة كل شهر على الأقلّ.
ويحدّد النظام الدّاخلي تركيبة اللّجان القارّة ومشمولاتها ومهامها.

المؤتمر وطريقة الانتخاب
الفصل 26 :
ينعقد مؤتمر النقابـة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة ويتركّب من جميع الأعضاء العاملين وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلّقات في مقر النقابـة قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما.
الفصل 27 :
إذا وقع انتخاب مكتب جديد في مؤتمر استثنائي لا يمكن أن يبقى هذا المكتب أكثر من ثلاث سنوات. ويدعو لعقد مؤتمر عادي انتخابي في الفترة المحددة بالفصل 26 جديد. ولا يمكن دعوة مؤتمر استثنائي انتخابي خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النّيابية.
الفصل 28 :
إذا لم يتوفّر النّصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر العادي، أي بحضور نصف المنخرطين مع إضافة منخرط واحد ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 29 :
يستمع المؤتمر العادي إلى تقريري المكتب التنفيذي الأدبي والمالي ويتم التصويت على كل منهما بالأغلبية البسيطة وإذا لم تتم المصادقة على التقرير الأدبي للمكتب التنفيذي المتخلي لا يمكن لأي من أعضائه الترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي.
كما يتداول المؤتمرون في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التي ينبغي أن تذكر في بلاغ الدعوة للمؤتمر.
بإمكان المؤتمر المصادقة على إضافة نقطة أو أكثر إلى جدول الأعمال إذا عرضت عليه من طرف عشرة مؤتمرين على الأقل وتطرح على التصويت ولا يمكن التعرض إلى البنود المضافة إذا صودق على إدراجها بجدول الأعمال إلا بعد الفراغ مما جاء به جدول الأعمال المعلن عند دعوة المؤتمر.
الفصل 30 :
يرخّص المؤتمر في شراء العقارات اللازمة لنشاط النقابـة ويأذن بجميع عمليات بيع العقارات التابعة لها بأغلبية تلثي الأعضاء المتمتعين بحق التصويت.
الفصل 31 :
إن مداولات المؤتمر العادي نافذة بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص القانون الأساسي على غير ذلك مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 32 :
ينتخب المؤتمر المكتب التنفيذي حسب طريقة القائمات المفتوحة والترشّحات الفردية وذلك طبق الفصول الموالية.
الفصل 33 :
يجب أن تصل الترشّحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر.
الفصل 34 :
يضع المكتب التنفيذي على ذمة المترشّحين، قائمات وأفرادا، إمكانيات الطباعة والاجتماع المتوفرة لديه.
الفصل 35 :
يجب أن يكون المترشح لعضوية المكتب التنفيذي حاملا لخمس بطاقات انخراط متتالية كعضو عامل آخرها في سنة المؤتمر.
الفصل 36 :
يغلق باب الاشتراك في النقابـة قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر.
الفصل 37 :
تعلّق قائمات المترشّحين والمنخرطين وجوبا في مقرّ النقابـة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر.
الفصل 38 :
يناقش المؤتمر التقريرين الأدبي والمالي ويتولّى التصويت عليهما ويمكن له إصدار لوائح وتوصيات بخصوص سير النقابـة خلال الفترة النيابية اللاحقة.
الفصل 39 (جديد):
يمكن عقد مؤتمر استثنائي النقابـة في الحالات التالية :
أ- لانتخاب مكتب تنفيذي جديد إذا حصل شغور في عدد أعضاء المكتب المنتخب في المؤتمر السابق تجاوز ثلاثة أعضاء، أو إذا طلبت الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين في عريضة ممضاة إقالة المكتب التنفيذي وانتخاب مكتب جديد.
ب- لتنقيح القانون الأساسي.
ج- للبتّ في حلّ النقابـة.
إذا لم يتوفّر النّصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي، أي بحضور ثلثي المنخرطين، ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 40 (جديد):
يشترط توفّر أغلبية الثلثين حتى تتم المصادقة على تنقيح القانون الأساسي.
ويتم انتخاب المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة.
الفصل 41 :
لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا خلال مؤتمر استثنائي وحسب الشروط التالية :
أ- باقتراح من المكتب التنفيذي
ب- باقتراح من ثلثي المكتب التنفيذي الموسّع خلال اجتماع له.
ج- بطلب كتابي ممضى من طرف الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين يوجه في رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس النقابـة.
ويحدد كل طلب تنقيح سواء من طرف المكتب التنفيذي أو المكتب التنفيذي الموسّع أو المنخرطين صيغة التنقيح المطلوب ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العمل بأي اقتراح خارج هذه الصيغ. كما لا يمكن في مؤتمر استثنائي مخصص لتنقيح القانون الأساسي إدراج أي نقطة أخرى في جدول الأعمال.
الفصل 42 :
تنقّح بنود النظام الداخلي إما بطلب من المكتب التنفيذي أو بالأغلبية البسيطة للمكتب التنفيذي الموسّع أو بطلب ثلث الأعضاء العاملين. ويمكن درس تنقيح النظام الداخلي في المؤتمر العادي. ويصادق على إدخال التنقيحات في النظام الداخلي بالأغلبية البسيطة ومهما كان عدد الحاضرين في المؤتمر بعد التثبت في الجلسة الأولى من وجود النصاب.

حــلّ النّـقـابـة
الفصل 43 (جديد):
حلّ النقابـة لا يتمّ إلا خلال مؤتمر استثنائي يدعى لهذا الغرض وبأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين الحاضرين في هذا المؤتمر.
الفصل 44 :
في صورة حلّ النقابـة يكون مصير مكاسبها ما تقرّر أثناء المؤتمر المنعقد لهذا الغرض، أو تخصص إذا لم يتقرّر مصيرها في المؤتمر تبعا لما جاء به القانون الجاري به العمل. على أن الأموال المتأتّية من إعانات الدولة والباقية بصندوق النقابة يجب أن تسّلم للدولة.

أحكـام انتقاليّـة
الفصل 45 (جديد):
أ- يمكن خلال المؤتمر الأول للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبصفة استثنائية، أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي الأعضاء العاملون بجمعية الصحفيين التونسيين الحاملون لخمسة انخراطات متتالية آخرها 2007، استنادا إلى مبدإ إحالة موروث الجمعية المادي والمعنوي إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ب- تعقد بصفة استثنائية مؤتمرات فروع النقابة خلال النصف الثاني من سنة 2008. ويجب أن يكون المترشح لهيئة الفرع منخرطا في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وحاملا لثلاثة انخراطات متتالية في جمعية الصحفيين التونسيين آخرها 2007.
ج- يعقد المؤتمر القادم للنقابة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2010، على أن يكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة.
ويجب أن يكون المترشح لعضوية المكتب التنفيذي حاملا لثلاثة انخراطات متتالية في النقابة.
د- يتكفل المكتب التنفيذي بإعداد نظام داخلي وعرضه على أول جلسة عامة لاعتماده، على أن يتم إقراره خلال المؤتمر
ملاحظة: يدخل الفصل 13 (جديد) حيّـز التطبيق بداية من المؤتمر القادم في 2010
زياد الهاني
عضو المكتب التنفيذي
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire